الشيخ الأنصاري

76

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد فالخيار باق . وفيه ( 1 ) أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا . غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها ( 2 ) : وهو الخيار بسبب الاكراه ولم يجعل ( 3 ) مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد . والحاصل أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار ، لا مجلس العقد . فالنص ( 4 ) ساكت عن غاية هذا الخيار .